295

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

اصناف

[ 231/1] اختصره ابن الحاجب فقال: وفي تعددها في المصر الكبير, ثالثها إن كان ذا نهر أو ما في معناه مما فيه مشقة جاز. قال الشيخ أبو عبد الله بن عبد السلام: المشهور المنع رعاية لفعل الأولين, والعمل عند الناس اليوم على الجواز لما في جمع أهل المصر الكبير في مسجد واحد من المشقة انتهى. وهذا النقل هو الذي تقتضيه نصوص المذهب. فالقول بالمنع مطلقا هو الذي نص عليه أبو القاسم بن الجلاب, والقاضي أبو محمد عبد الواهب, وهو السابق من لفظ العتبية والمدونة. والجواز في المصر الكبير هو قول يحي بن عمر ومحمد بن عبد الحكم حيث قالا: أما الأمصار العظام مثل بغداد ومصر فلا بأس أن يجمعوا في مسجدين للضرورة, وقد قيل ذلك والناس متوافرون فلم ينكروه. فانظر تقييدهما على الناس في الجامعين بالأمصار الكبار. وعلى هذا حملت مسألة المدونة والعتبية فيما بينته رواية ابن وهب وابن أبي أويس حسبما ذكر ذلك ابن رشد في بيانه, والقاضي أبو الفضل في تنبيهاته. قال القاضي أبو الوليد(¬1) وبين الجامعين نحو ميلين, والقول الثالث بإجازة ذلك في الكبير الذي له جانبان, وهو مقتضى قول ابن القصار. قال أبو الحسن اللخمي وقال أبو الحسن ابن القصار: إذا كانت المدينة ذات جانبين كبغداد فيشبه أن يجىء على المذهب أن يجمعوا في الجانبين. قال يريد اخيتارا وأنه يصير بذلك كالبلدين انتهى. فكلامهم راجع إلى الكبير الذي تظهر فيه الضرورة كما قال ابن بشير. والموضع المسؤول عنه أقل من ان يقال فيه مصر صغير, وأي مشقة تلحق المصلي في مسافة غايتها مائة وخمس وأربعون خطوة من غير قاطع ولا مانع؟ والخندق المذكور فيه قناطر يجاز عليها كما ذكر.

صفحہ 295