[ 25/1] ويخرج من الباب الجوفي, فعيب ذلك عليه لما فيه من اتخاذ المسجد طريقا, فاحتج بأن مالكا أجازه في المدونة حيث قال: ولا بأس أن يمر به ويقعد من كان على غير وضوء. وحين ذكر الشيخ أبو عبد الله ابن عرفة رحمه الله لطلبته هذا الاحتجاج عن البودري قيل له: لا متمسك له فيه, لأن الكلام إنما خرج مخرج بيان عن البودري قيل له: لا متمسك له فيه, لأن الكلام إنما خرج مخرج بيان أنه ليس من شرط الكون في المسجد الطهارة, لا بيان حكم المرور.
[وعاء الخمر يعود للخل]
وسئل بعض الفقهاء عن جرة كانت للخمر فغسلت وجعل فيها الخل هل يفسدها أم لا؟
فأجاب بأنه يفسدها إذا كان غسلها قبل الخل فيها بالماء من غير أن يغلى فيها الماء مرتين أو ثلاثا ويغسلها بعد ذلك فإن غسلها من غير أن يغلي فيها الماء فقد سرت نجاسة الخمر إلى الخل ففسد, وهذا لا خلاف فيه, وإنما الخلاف في طهارتها بتغلية الماء فيها, والمشهور أنها لا تطهر بذلك.
وسئل ابن سراج عن خمر تخلل لنفسه في آنيته التي جعل فيها وهو يبلغ منها إلى النصف, فهل هذا الخل طاهر أم لا؟ وهل ما علا الخل من الخابية أم لا؟
فأجاب أن الخمر التي تخللت تطهر باتفاق هي وما يحاذيها من الآنية ويجوز الانتفاع بخلها. لكن يثقب أسفل الاناء ويخرج الخل منه, ولا يخرج من أعلاها لأنه نجس فيمر فيه بعض الخل وينحدر على أسفل فينجسه. وأما الشقف الأعلى فإن كان مزججا فيبالغ في غسله, وإن كان غير مزجج فلا يكفيه ذلك, بل إذا بولغ في غسله جعل فيه الماء وترك مدة ثم يراق, ثم يجعل مرة أخرى ويترك فيه مدة ويراق, ولا يزال يفعل هكذا حتى يخرج الماء صافيا لا تغير فيه, ويطهر على الراجح من الخلاف فيه.
[هل تطهر آنية الخمر؟]
وسئل عن آنية الخمر هل تطهر أم لا؟
فأجاب إن كانت من حديد أو نحاس أو من فخار مزجج فإنها
صفحہ 25