[ 24/1] للبول نظر, لأن ما تحرس بها(¬1), اتخاذه بها غير واجب, وصونها عن ظروف البول واجب, ولا يدخل في نفل بمعصية.
[منع قراءة المقامات بالمسجد]
وأفتى ابن لبابة وأصحابه بمنع حلب الأنعام بفناء المسجد لتزبيلها وضرر غبارها بالمسجد. وأجاز الشيوخ قراءة الحساب, بالمسجد إذا لم يلوث, واعراب الأشعار الستة, بخلاف قراءة المقامات لما فيها من الكذب والفحش. وكان ابن البر إمام الجامع الأعظم بتونس لا يرويها إلا بالدويرة منها, إذ ليس للدويرة حكم الجامع.
[مرور ماء المطر بالنجاسة لا يضر]
وسئل بعضهم عما يتفق أن تكون النجاسة بطرف السطح وينزل المطر ويمر ماء السطح بتلك النجاسة ويجتمع جميعه بقصرية أو زير تحت الميزاب.
فأجاب بأنه من صور الجاري كالكثير.
وسئل ابن رشد عن ماء جار إلى جنات عليها أرحى لقوم بنى عليه أحدهم كرسيا للحدث, واحتج بأنه لا يغير الماء, فنازعوه وقالوا إن لم يغيره فهو يقذره.
فأجاب بأن لهم منعه, ولمن أراد أن يحتسب فيقوم بقطعه لأنه من حقوق المسلمين.
[اتخاذ المسجد طريقا]
وسئل ابن عرفة عن المسجد هل يسوغ اتخاذه طريقا أم لا؟
فأجاب بجوازه إذا دعت إلى ذلك ضرورة. وكان البودري من متأخري التونسيين وأحد شيوخ ابن عبد السلام مدرسا بمدرسة التوفيق, وكانت داره قبلي جامع التوفيق, فكان إذا أتى المدرسة دخل من باب الجامع القبلي,
صفحہ 24