وحكى هذا التونسي المذكور عن القرافي عن الأبياني أن من نزع نعله لنجاسة أسفله ووقف عليه جاز, كظهر حصير, يريد في صلاة الجنازة خارج المسجد. قال ومثله في النوادر عن المجموعة من رواية علي.
ثم قال فإن قلت: النظر يقتضي اعتبار نجاسة أسفل النعل والحصير بقياس منطقي وقياس فقهي. أما الأول فنقول في النعل والحصير هذا نجس, وكل نجس لا يصلى عليه, فهذا لا يصلى عليه. بيان الصغرى بصدق سلب الطهارة عنه, وإلا لجاز للمصلي حمله. وأما الثاني فنقول هذا نجس لا يصلى عليه قياسا على امتناع الصلاة به, وبيان الوصف الجامع يصدق بسلب الطهارة عنه كما مره.
فالجواب أن الصغرى في القياس الأول كاذبة, إذ لا يصدق أنه نجس كله, بل بعضه. وإذا تم القياس على هذا الوسط كانت الكبرى مصادرة لأنها محل النزاع. والاستبدال على نجاسته بصحة سلب الطهارة عنه مردود بكذب هذا السلب بما بين به كذب الصغرى. وغنما لا يحمله المصلي لأن بعضه نجس حقيقة كما حقق به الباجي قول ابن القاسم في مسألة المتوضىء
[21/1] بماء حلته نجاسة ولم تغيره. وكذا الحملية في القياس الفقهي هي أيضا كاذبة بما بين به كذب الصغرى في القياس المنطقي.
[المشي بالنعل في المسجد]
وسئل أبو زرعة أحمد بن أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي عن المشي في المسجد بالنعل التي يمشي بها في الطرقات إذا لم تكن بها نجاسة, هل هو مكروه أو لا؟ وهل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه كانت في المسجد أم لا؟
صفحہ 20