مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
61

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اصناف

فقہ
وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا ١. *ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله ٢. *ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين ٣. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم ٤. *ومن بعضوه جبيرة ٥، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم٦.

١ أي مع وجود الماء. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٢٢٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (١/٢٠٢)، الأوسط (٢/٢١)، المغني (١/٢٥٧)، بداية المجتهد (١/٨٦)، حلية العلماء (١/٢٠٢)، المجموع (٢/٢٨٥) . ٢ البحر الرائق (١/١٤٧)، التفريع (١/٢٠٢)، المهذب (١/٣٥)، المقنع (١/٦٧- ٦٨) . ٣ أما الشافعي فله قولان: الأول، ما ذكره المصنف، وهو الجديد، والثاني: يقتصر على التيمم، وهو قوله في القديم. وأما أحمد، ففي مذهبه تفصيل وهو: إن كان جنبًا، فالصحيح من المذهب أنه يلزمه استعمال ما معه من ماء ويتيمم للباقي. وعنه رواية: أن التيمم يجزئه. وأما إن كان محدثًا حدثًا أصغر ففيه روايتان، الأولى: يلزمه استعماله، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه. وانظر: الأم (١/٦٦)، المهذب (١/٣٤)، الكافي لا بن قدامة (١/٦٨)، الإنصاف (١/٢٧٣) . ٤ المبسوط (١/١١٣)، التفريع (١/٢٠٢) . ٥ الجبيرة: خشبة تسوى فتوضع على موضع الكسر، وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. المجموع (٢/٣٢٤)، الدر النقي (١/١٢٦) . ٦ هذا عند الشافعي، وهو أحد القولين عنه، زاد في الأم (١/٦٠): ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء، والقول الثاني: لا يعيد.

1 / 72