مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
60

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اصناف

فقہ
*ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما ١، خلافا لأبي حنيفة ٢. *وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي ٣. وقال مالك: لا يعيد ٤. وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء ٥. *ومن خاف من استعمال الماء لتلف ٦ عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة /٧ عليه ٨.

١ المدونة (١/٤٧)، المجموع (٢/٢٤٤)، المغني (١/١٦٧) . ٢ وكذا قال أحمد في رواية عنه، في صلاة الجنازة. اختارها ابن تيمية، وألحق بعضهم صلاة العيدين بها. وانظر: مجمع الأنهر (١/٤١)، المحرر (١/٢٣)، الإنصاف (١/٣٠٤)، الاختيارات الفقهية (٢٠) . ٣ هذا قوله الجديد، وهناك قولان آخران، أحدهما: تجب الصلاة بالتيمم ولا إعادة كالمسافر والمريض. والثاني: لا تجب الصلاة في الحال بالتيمم، بل يصبر حتى يجد الماء، قال النووي عن هذا الأخير: ليس بشيء. وانظر: المجموع (٢/٣٠٣)، مغنى المحتاج (١/١٠٥- ١٠٦) . ٤ هذا هو المشهور عنه، وعنه قول آخر: أنه يعيد. انظر: المدونة (١/٤٤)، الإشراف (١/٣٥) . ٥ مختصر الطحاوي (٢٠)، المبسوط (١/١٢٢- ١٢٣) . ٦ في النسختين: تلف. ٧ نهاية لـ (٥) من (س) . ٨ تبيين الحقائق (١/٣٧)، أسهل المدارك (١/١٢٤)، بداية المجتهد (١/٨٦)، المهذب (١/٣٥)، الكافي لا بن قدامة (١/٦٥) .

1 / 71