مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
155

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اصناف

فقہ
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١. *ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس: قال الثلاثة: يُيَمَّمَان ٢. وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها ٣، ٤. وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم ٥. *ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة ٦. وقال مالك: لا يجوز ٧.

١ وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة. وانظر: البدائع (١/٣٠٥)، الفروع (٢/١٩٨) . ٢ المبسوط (١/٧١)، المدونة (١/١٨٦)، التنبيه (٤٩) . ٣ في (س): ويغسل بها. ٤ هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل. وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب. والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص. وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٥٨)، المبدع (٢/٢٢٤)، الإنصاف (٢/٤٨٣) . ٥ وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد. وانظر: أقوالهم في: حلية العلماء (٢/٢٨٢)، بداية المجتهد (١/٢٦٧)، المجموع (٥/١٥٢) . ٦ تبيين الحقائق (١/٢٤٤)، المهذب (١/١٢٨) . وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (٢/٤٨٣) . ٧ المدونة (١/١٨٧) . وهو مذهب أحمد. المغني (٢/٥٢) .

1 / 166