مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
154

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اصناف

فقہ
وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟ قال أبو حنيفة ومالك: مجردًا مستور العورة ١. وقال [الشافعي وأحمد: في قميص ٢، والأولى عند] ٣ الشافعي تحت السماء. وقيل: تحت مسقف ٤. *والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير ٥. وقال أبو/٦ حنيفة: المسخن أولى بكل حال ٧. *واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها ٨ *وهل للزوج أن يغسلها؟ قال ٩ الثلاثة: يجوز ١٠.

١ اللباب (١/١٢٦)، بداية المجتهد (١/٢٧٠) . ٢ ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك. وانظر: المغني (٢/٤٥٣)، المبدع (٢/٢٢٦) . ٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٤ وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف. وانظر: الأم (١/٣٠٢)، المجموع (٥/٢٥٩ – ١٦٠) . ٥ الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٢)، فتح العزيز (٥/١١٨)، المغني (٢/٤٦٠) . ٦ نهاية لـ (٤٩) من الأصل. ٧ البحر الرائق (١/١٨٦) . ٨ الإجماع (٣٠)، المبسوط (٢/٦٩)، التمهيد (١/٣٨٠)، المهذب (١/١٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٣٦) . وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (٢/٤٧٨) . ٩ في الأصل: وقال. ١٠ المدونة (١/١٨٥)، أسنى المطالب (١/٣٠٢)، العدة (٩١) .

1 / 165