ثم اعلم، أنك إذا عرفت حكم الصحراء في جانب من جوانب المسجد: فجميع الجوانب مثله، ولا فرق بين أن يكون على اليمين، أو على اليسار، أو وراء المسجد، وإن وقف على الصحراء صفوف: صحت صلاة الصفوف المتوالية ولو امتدت إلى فرسخ أو أكثر، وإن كان بين بعضها وبعضها انقطاع، اعتبر مسافة ثلاثمائة ذراع، ولو كان الإمام واقفا في الصحراء، والمأموم في المسجد على سطح والإمام خارج على الصحراء المتصلة بالمسجد: فصلاته صحيحة.
والفرق بينهما:
أن المسجد بني فيه، فاختصت هذه البقعة، فسفله وعلوه واحد في (٨-ب) استتباع من وقف خارج المسجد قلنا الصحراء وليست لمنفعة الصلاة على الاختصاص، وإن كانت مشتركة الانتفاع فلا يستتبع المأموم إلا بشرط، وهو: أن يكون على قرار الأرض.
1 / 36