997

وجاز لخائف من موت بجوع أو عطش تنجية نفس وإن برمضان أو بمحرم أو أكل دواء وإن فيه أو باستعمال ماء فيتركه أو بإكراه على قول: إلهين اثنين فيقوله بلسانه ويعتقد خلافه أو على براءة المسلمين وتخطئة دينهم كعكسه، فإن أعطاه كذلك عذر، وإن مات على دينه أجر، وليس ذلك من المحرمة.

فصل كفر الراكن لباطل قيل وهلك قبل المركون إليه.

والركون من القلب وقد تدل عليه الجوارح كإباء من حق أو تصويب من لزمه كي لا يخرج منه أو إنكار فعله أو لا يخرج منه حتى يخرج من فلان أو بقدرتم عليه ولم تقدروا على فلان أو لا يستحق هذا كله، ونحو ذلك، وبالسكوت عن إخراجه إن ضر به وقصد المنع والتعطيل، وإن وصل لإخراجهم بدونه وإن في كطفل ولا يحكم بركون على من لا حظ له في الإخراج ولو حضر حتى يمنع.

وإن أحبه أثم، وحب المعصية على قدرها أو كبير مطلقا قولان، وكذا الأمر بها وتضييع النهي عنها واستحلالها والإصرار عليها والركون إليها كبيرة اتفاقا.

صفحہ 11