متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ولجدة مطلقا السدس مع فقد أم، وترث أم أب عندنا ولو حيي ابنها كما مر.
وترث من الجدات ثلاث أم أم الميت، وأم أبيه، وأم أبي أبيه، وتسقط الرابعة وهي أم أبي الأم، وقيل: إن كانت أم أب أقعد من أم أم قسمتا السدس، وخصت به أم الأم في العكس، وقيل: للأقعد مطلقا والمختار ما مر.
والشقيق إن انفرد حاز وقاسم أخاه إن كان، وإن كانت أخت معهما فلها نصف أحدهما.
ولشقيقة أو لأب إن انفردت النصف ولأكثر الثلثان، ولأخوات أب مع شقيقة سدس وسقطن مع أكثر إن لم يكن معهن أخ.
وهو لأخ أو أخت لأم ولأكثر الثلث بتسوية مع فقد حاجب كما مر.
باب في إفراد مسائل كتاركة زوجا وأبوين وإخوة، للزوج النصف وللأم ثلث باق على المختار، والباقي للأب، وقيل: لها سدس الباقي.
وكتارك ابني عمه أحدهما أخوه لأمه، فقيل: له السدس والباقي بينهما، وقيل: له الكل، وهو الأقوى لأن من له سهم في الإرث أحق ممن لا سهم له للإجماع على أن تارك أخويه أحدهما لأب والآخر شقيق خص بإرثه الشقيق.
وكذا لو كانا ابني أخوين أو عمين أو ابنيهما، فالمال لأقربهما بأم ولم يجعلوا له السدس أولا ثم يقاسم غيره في الباقي، وكذا.
صفحہ 481
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں