متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ومن قطع لرجل أعلى إصبعه وآخر أوسطها وثالث أسفلها فإن اجتمعوا قطع كل ما قطع له فإن عفا صاحب الفوقاني أو أخذ الدية بطل عنه القطع ورجعوا، وكذا إن قطع وأخذ ذو الوسطاني الدية أو عفا فلذي السفلاني الدية وإن جاء الأخيران ولم يحضر الأول انتظراه، فإن جاء وقطع فلهما القطع وإلا فالدية.
باب هل جاز التوكيل على القطع أو لا؟ قولان، وكذا غيره من القصاص وفي جواز هبة عضو قطع أو نزع خلاف أيضا ويأخذ الموهوب له الدية لا القصاص وكذا هبة دم العضو ومنع بيع ذلك وإصداقه والاستجارة به ونحوها اتفاقا.
ولا يقتص من جان مريض حتى يبرأ إلا إن جنى في مرضه، وإن جرح قاطع يد رجل في يده بعد قطعه أو بها قرح في محل القطع القطع كره قطعها حتى تبرأ.
ولا يقطع بوقت يتولد فيه من قطعه موت أو بطلان كالسمائم، ويقتص بشفرة حادة ويأخذه من وكله الإمام أو القاضي عليه ويداوى المقتص منه حذرا من هلاكه، ويؤخذ من الجاني بإقراره أو شهادة عدول على كرهه إن أبى، ولا يجبر ذو القصاص بنفسه.
صفحہ 465
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں