متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
وحرم الدفاع والاتقاء بمال الغير مطلقا إلا ما رخص فيما على الباغي من ماله وقت القتال ما يتقي به أو يقاتل للمبغي عليه من أخذ ذلك منه يدفعه به أو يتقي، ويدفع وإن لم يجب أو بكسبع أو بكحرق أو سم، ولا يحذر فيه ما يحذر في قتل أبيح أو عن مال غيره أو نفسه أولا إنسانا أو حيوانا عن مثله.
ولا يحذر قتل مريد قتله وإن بهيمة، ويدفعه عن نفسه وإن بكل ماله أو بتلفه إن كان ممن يبغي، وإلا فلا يدفعه بما يتلفه إلا إن فاجأه إذ لا يحذر كل ما يصرفه به عن نفسه من كل ما قدر عليه وإن بسبع يشليه عليه أو أدى لتلفها أو ماله، ولا يقصد قتل حيوان أو تلفه إن دخل كزرعه ليفسده بأكل وليقصد صرفه، ولا يضمنه إن تلف به وإن لم ينته رده عنه بما قدر عليه من موصل لصرفه عن ضر ماله وإن بما يتلفه وجاز عمل مانع مريد الضر ولو على مال الغير أو متوهما منه الضر كحائط وزرب مما ليس فيه إتلاف نفس واقع فيه.
فإن فعله ووقع فيه قاصد ضره فهل يضمنه إن هلك أو لا؟ قولان، وضمن غير قاصده، ورخص إذ لم يقصده.
صفحہ 383
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں