866

وحرم عليهم الفرار منه إن تراءيا وكانوا مثله أو أكثر منه، وجوز الفرار ما لم يتراموا، وقيل: ما لم يتطاعنوا وما دامت لهم قوة يقفون بها له.

وإن انهزموا وولوا أدبارهم وسع كلا فراره ما لم يمكن نفسه لضاربه.

وحط عنه الدفع عن نفسه إن أسر وقدر عليه ولو معه سلاحه، وما يدفع به عنها.

ويدفع العدو بما قدر عليه وإن بتراب أو عود أو بجارحته أو عن صاحبه أو قريبه أو رحمه أو عنهم إن قدر وإلا اختار من يدفع عنه منهم ولو ندب لأكثرهم حقا.

ويعذر في ترك الدفاع عنهم إن خاف تلف نفسه أو ما يؤدي إليه لا تلف غيره بدفاعه عن غيره ممن لا سبب له فيه.

وله القتال وإن عن غيره أو بلا وجوب عليه ويؤجر كثيرا إن لم يكن تلف بهدم أو حرق أو غرق أو عطش أو جوع أو حر أو برد أو نحو ذلك أو بجرحه لنفسه إذ لا يحل له أن يجر إلى نفسه هلاكا بلا قتل إنسان له.

وإن على غيره.

وفي كحية وسبع قولان.

وجاز دفاعه وإن عن غيره أو أدى إلى تلف نفسه.

وكفر متلفها لا بما ذكرنا.

ويؤجر متبرع بقتال باغ أو مانع أو قاطع أو مرتد أو طاعن في الدين.

صفحہ 378