متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ويقسم على الرءوس إن ولد متعددا واستحسن لموص أن يعين للحمل إن كان ذكرا فله كذا، وإن كان أنثى فله كذا وإن تعدد فلكل على ذلك وإن أوصى للحمل فعين فولد خلافه بطلت، فإن عين لذكر مائة دينار وللأنثى خمسين أخذ كل ما سمي له، وإن معا فلكل ذلك، وإن كان ذكرين أو ثلاثة قسموا المائة وأكثر من واحدة الخمسين، وإن كان ذكورا وإناثا قسم للذكور المائة وللإناث الخمسون، وإن كان خنثى أو مع ذكر وأنثى فله ثلاثة أرباع الذكر، وإن مع ذكر فقط أخذ نصف المائة والخمسين، وكذا مع أنثى وإن مع ذكور أو إناث أخذ نصف مناب واحد من المائة ونصف مناب واحدة من الخمسين، وكذا إن كان مع ذكور وإناث، وإن أوصى وقال: إن ولدت ذكرين فلهما المائة، وإن ولدت أنثيين فالخمسون فكان ذكرا أو أنثى أو هما أو مشكلا أو معهما فكذلك.
صفحہ 344
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں