805

ولا يجب ذكر دابته ومحراث في دعوى حرث أرض أو فدان بها أيضا، أو كسر ساقية جنان أو نحو ذلك.

فصل يستمسك بأجير لبناء في أرض الغير أو لقط أشجاره بتعدية لا بمستأجره.

وفي حدوث المضرة بأيهما أريد.

ويستردد بائع مال غيره بتعدية فإن أقر أخرج منه الحق وأخذ بالرد فيما يقبض والأصل يدركه ربه بلا منع.

ويؤدب مزوج ولية غيره بتعدية إن أقر، وحلف إن جحد، وكذا الشهود والزوج.

ويضرب الحاكم مقرا له بتعدية.

ويحبس وإن في قليل.

ويسترد متهما بأكل مال معين بها، ويخرج منه الحق ويستأديه إن أقر، ويحلفه إن جحد.

وإن قال لطالبه: خذ ما ادعيت ولا أحلف لك فأبى الطالب إلا أن يقر أو يحلف خذ ما ادعيت ولا أحلف لك فأبى الطالب إلا أن يقر أو يحلف جاز له.

ويستردد رامي إنسان بتراب أو بزاق أو سقفلة بتعدية، وينكل إن أقر، ويحلف إن جحد، وهذا إن بلغت، والأدب في البزاق والسقفلة، وعزر في التراب.

ومن أراد إخراج عبد متعد من ملكه لم يجده حتى يخرج منه الحد.

ومن حبس في تعدية فأراد طالبه طلوعه ليصطلح معه في الشيء فله ذلك.

وإن نزع شهود اتهموا إنسانا بتعدية قولهم لم ينصت الحاكم إليهم إن اتهمه.

صفحہ 316