متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
وإن تحملها مشرك أو طفل أو مملوك في وصفه وأقامها بعد زواله قبلت منه.
ولا يقيمها شاهد مرتين إن لم تكن مما يجزي فيه الخبر.
ولزمت سامعها، وإن لم يدع لها.
وحرم كتمها والزور بها، وشاهد الزور قاتل ثلاثة.
ومن رابها بعد تحملها فهل يشهد بها كما علم أو لا؟ أو يشهد ويخبر بالريبة وهو الأحوط، ولا يحكم بها؟ أقوال.
وإن ارتد متحملها أو نافق ثم تاب قبلت منه.
ومن أقر لأحد أنه باع معلوما من ماله معين أو وهبه له على وجه جاز الإقرار معه شهد له به على المقر إن جحد.
وكذا مقر لأحد بشراء معلوم من فلان بكذا من ثمن يشهد للبائع بالثمن عليه إن جحد.
ومن اشترى أصلا من أحد بحضرة شهود ثم باعه له أو وهبه بها ثم رجع إليه بها أيضا ثم عارضه البائع الأول الذي أصل الشيء منه أخبر الشهود بأنه له بالشراء من هذا، ثم ببيعه هو أو هبته، ثم يشهدون أنه له بالشراء من البائع الآخر، أو بالهبة من الواهب.
وإن استحق بعض ما اشترى فأنعم بالباقي قعد فيه أيضا إن عارضه البائع فيه، ويخبروا أنه له بالشراء فاستحق بعضه وأنعم بالباقي.
صفحہ 286
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں