متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
وجازت بسهم أحدهم، وإن تفاضلوا أخذ مناب أقلهم، وإن قال بنصيب أحد بنيه وعنده واحد قاسمه إن جوز وإلا أخذ الثلث إن لم تكن وصية سواه وإن كانت نزل معها فيه بالنصف، وقيل بالثلث، وإن كان له اثنان أخذ الثلث إن لم تكن سواه ونزل معها إن كانت بالثلث فيه، وإن كان له ثلاثة أخذ الربع إن سلم له وإلا نزل مع غيره في الثلث بالربع وهكذا، وإن كان له ذكور وإناث أخذ الموصى له إن كان ذكرا نصيب ذكر، وإن كان أنثى فكأنثى، وإن كان خنثى أخذ بالحالين وأخذ مناب ذكر ولو أنثى إن خلف الذكور فقط كعكسه، وإن أخذ من الثلث أكثر من مناب أحدهم رد لهم الفضل حتى يستووا.
وإن أوصى لأحد بما يملكه ولآخر بنصف ماله، ولآخر بثلثه فأجاز الورثة نزل كل في ماله بما أوصى له به، وإن لم يجيزوا نزلوا بذلك في الثلث، وقيل: لا ينزل فيه بأكثر منه.
وإن أوصى لواحد بمائة دينار ولآخر بثلث ماله وهو يساويها قسما المائة له نصفين، ونزلا مع الوصايا ولآخر إن كانت.
صفحہ 243
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں