متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
وإن جمع ميت بها اثنين فعورضا فيها فأراد أحدهما خصاما أو إشهادا عليها وأبى الآخر لم يجبر في الحكم، فإن عطل وتلفت ضمن مناب صاحبه عند الله، ولا يشهد بها لأحدهما فقط.
وإن أخذها أجنبي من وارث فضاعت بيده ضمن ما لأقرب إن ضيع بلا غالب.
وإن أوصى له بأكثر من ثلث بإذن وارث رد الأقرب منه ثلثي الثلث فقط.
وإن أذن غرماء محاط به بإيصائه بكل ماله فلا يرده وارثه للثلث، ولا أقرب من أجنب.
وإن عين أقرب فخرج خلافه أخذ دونه.
وتقسم بين ذكور وإناث كإرث مرادة للأقرب، وعلى الرءوس إن لم يبين تفاضلا مريد بها حقوقا أو ديونا، وكذا إن نص على تسوية في أقرب.
وإن أوصى لذكر وأنثى أقربين له بمعين ولم يذكر الأقرب جاز سواء، والقرابة لأربعة آباء من موص من أبيه وأمه ودخل فيها عبد ومشرك وحاضر وغائب على الأصح؛ ثلثان لقرابة الأب وإن واحدا، فقيل: كإرث، وقيل: بتسوية وثلث لقرابة الأم بها أيضا ولو واحدا وأخذ بهما جامعهما وإن وجدت قرابة أحدهما فقط أخذ الكل وإن واحدا، وقيل: يختص بها قرابة الأب إن كانوا أقرب إليه، وفي العكس نصفان، وقد مر الخلف في حدها.
صفحہ 224
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں