695

وإن رجع إليه آبقه أو مغصوبه بمال معه أو أولاد، فقال: لي ذلك، فقيل: لا يقربه مطلقا، وقيل: يتركه بيده إن لم يربه، وجوز له أخذه وترك ما معه من الأولاد إن كان أمة ولم تغب عنه قدرا يمكن أن تلدهم فيه وتصدق في ممكن.

وإن غصبت بهيمة أو ضلت فرجعت بأولاد تابعة لها، فلربها رضيعها وقت الرجوع لا غيره، وجوز إن أمكن ولادته في غيبتها، وكذا كل من بيده ذلك بخلافة، ويأخذ مستيقظ ما بينه وبين ثيابه، أو فيها مصرورا، ولا بأس عليه إن ترك وسادة وجدها تحت رأسه أو قطيفة تحته هناك، وقيل غير ذلك.

باب لا يرفع شيء أو يؤكل من بيت الغير بلا إذنه ولو حبة شعير ويأخذ ذو حانوت ما وجده من دراهم فيما رد محل وزنه داخلا إلى ما رد خارجا، ولينفقه إن أخذه، وجوز فيهما إن سكن قلبه أنه له، وليترك مشتبها.

ويأخذ الفقير ما وجده بطريق عامة من تمر أو حب وقت صرام أو حصاد، لا ما يجده في ساقية أو طريق شقت غابة وما حمله واد مما ينسب لناس.

صفحہ 205