متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
وتنفع الواهب في ثلاثة إذا أراد أن يزوج ولده فأعطاه ماله توليجا ثم أعطى لولده بعد ذلك وأصدق مما أعطاه له فليس للمرأة شيء، أو أعطاه أبوه شيئا وله مال من غير أبيه فخاف منه أن يفسده، فأعطاه لأحد توليجا فلا يضره ما فعل أبوه بعد من ماله كبيع أو إصداق أو إعتاق، أو أراد صاحب المال تبديل وقت لزكاته فأعطاه توليجا لوقت أراده فيرده الموهوب له فيه، وهبة التوليج في غيرها ماضية، وهذا هو المراد بقولهم: تضر ولا تنفع، وما علق إلى شرط أو سبب فإلى ما علق إليه.
باب هبة المنافع إما مؤجلة وتسمى عارية ومنحة ونحوها.
ومنها ما شرط فيها ما حيي الموهوب له، وتسمى العمرى، كأن يقول شخص لآخر أعمرتك هذه الدار حياتك، أو هي لك عمرى، أو لك رقبى، أو سكنى، فالأكثر على أن من عمر شيئا فهو له ولوارثه من بعده.
والأقل لا يجيز ذلك ولا يراه لوارثه إلا إن قال: هي لك ولعقبك بل هي راجعة للواهب بموت الموهوب له.
وإن قال: أوصيت لك بسكنى هذه الدار حتى أموت، سكنها حتى يموت فترجع، وكذا إن قال له: اسكنها حتى تموت بلا أوصيت لك، وقيل: هي لوارثه من بعده.
صفحہ 199
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں