متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
وإن تبادلا أرضا بقيمة بأخرى بدونها شفعت المقومة.
وأرضا مع دنانير بأرض.
وإن وهب واهب جزءا من أصل لأحد ثم باع له الباقي فرارا من الشفعة، صح في الحكم، وحرم عليه ذلك عند الله وعلى المشتري والشهود واستظهر تحليفهما إن اتهما، وقيل: يشفع إن علم.
باب إذا أراد الشفيع أخذ شفعته أتى المشتري بما يشفع به ومعه أمينان فيقول له: إنك اشتريت كدار فلان ولي شراؤه بالشفعة وقد أخذتها وهذا مالك، فيرمي له ما اشترى به إن عرف نوعه وكميته، وتفوته بالخلاف إن رماه له، وبناقص وبأكثر عند الأكثر.
صفحہ 180
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں