متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ولا يحتاج إلى إتيان الحاكم في غير أصل وهو المقبوض باليد ولو حيوانا، وإن وقع فأحوط لما يحدث من راهنه بعد، فإن كان حيوانا أو كطعام فليمسكه مرتهنه بيده ثم ينادي عليه الطواف أو هو بنفسه لا في يد الطواف لئلا يدخله الضمان بإخراجه لغيره، وهذا احتياط لا وجوب في الأظهر، ويبيعه بعد النداء بنفسه لا بالطواف، وإن بندائه أو بأمره إلا إن شرط ذلك، وقيل: لا يأمر على بيعه، ولا يستخلف ولو شرط.
ولا يعطي أجرة حمال أو طواف أو كيال أو وزان من الرهن بل على ماله.
وكذا اللقطة والضالة والوصية، ويعطيها خليفة من مال من استخلف عليه لإطلاق الخلافة وتقييد الوكالة، وجوز لمرتهن وخليفة وصية إعطاؤها من رهن ووصية، وكذا ما ذكر من الضالة واللقطة وجميع ما باليد إن جاز له بيعه، والأول أصح.
وللمرتهن بيع رهنه وإن لوالده أو ولده البالغ، وإن لم يحزه، ولخليفة طفله ولزوجته، ولا يأمر من يشتريه له ولو المسلط، وإن باعه كما يجوز ثم اشتراه من مشتريه أو ولاه له جاز إن لم يتفقا على ذلك.
ولا يشفع مسلط أو مرتهن رهنه، ولا يشفعان به.
صفحہ 172
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں