متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
وكذا إن كان التضارب بين مرتهنه وغير راهنه أو بالعكس أو بين غيرهما فأخذه أحدهما، فضرب به أو اتقى ضمن الباغي نقص قيمته، يغرمه مرتهنه فيكون رهنا بيده.
وإن كان حيوانا فأفسد ولو مال غيرهما فمن مال مرتهنه.
وإن عبدا فبغى فقتله المبغي عليه، فمنه أيضا مصيبة عليه.
وإن قتل إنسانا خير وليه في قتله وأخذ الدية، وفي حبسه في الرهن.
وإن بغي على العبد فقتل هو الباغي لم يقتل به، وإن قتله الباغي استأداه مرتهنه في قيمته، فتكون عنده رهنا كالعبد، وإن قتله المرتهن ضمن قيمته ولو أكثر من دينه.
وإن كان لرجلين دين على آخر وتفاضلا فيه فرهن لهما ما يساوي مالهما، وقال: رهنت لكما هذا على أموالكما، جاز، وكان على المال في القضاء والوضيعة على ما تفاضلا، وإن قال: في أموالكما، فنصفان، فيرد الأقل في الدين للراهن ما يفضل من حقه، وإن دفعه لصاحبه بلا إذن الراهن ضمنه، وإن كانت فيه وضيعة فبينهما ويرجعان بالبقية عليه، وإن أمكنت قسمة الرهن قسماه نصفين وإلا أخذاه بدول، وجاز أن يتركه كل عند صاحبه إن كانا أمينين.
صفحہ 165
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں