579

وجوز له بيع وهبة وإصداق بشرط تمام المدة، وعلى الأجير إتيان العمل قبل الوقت، ولا يتصرف في الأجرة إن قبضها حتى يتم، وجوز له وعليه الإتمام، والمختار الجواز في مقابل ما عمل وجاز مطلقا إن أخذها بضمان العمل.

ومن اكترى دارا أو دابة بعشرة ثم كراها لغيره بأكثر لم تحل له الزيادة إلا إن زاد فيها شيئا كأداة وكذا الخياط.

وزكاة الأجرة على المستأجر ما لم يدخل الأجير، فإذا عمل جزءا استحق منها مقابله وسقط عنه ما استحقه وإن اتجر بها قبل الدخول فله أجر عنائه والربح لرب العمل، وله بعد الدخول ما يقابل ما عمل من الربح، وبالجملة فنماؤها وغلتها ونقصها وجنايتها إن كانت رقيقا قبل الدخول للمستأجر، وبعده شريكان بقدر العمل.

وإن أعتقه أحدهما ضمن لشريكه منابه، وإن خرج محرما من الأجير بعد الدخول حرر عليه وأتم العمل.

وإن هلك محله قبل التمام رد عليه قيمة المعتق وحط عنه قدر ما عمل، وكذا إن تعدد الأجراء وخرج محرما من أحدهم ضمن لشركائه إن كان بعد الدخول، وضمن المستأجر إن علم وجهلوا لغرهم.

صفحہ 89