باب سن الأذان في المساجد وعند حضور الجماعة على الكفاية وقيل فرض وقيل ندب ولا على فذ كنساء أذان ولا إقامة عليهن أيضا، وقيل يؤمرن بها إلى أشهد أن محمدا رسول الله وهما مثنى مثنى.
وندب كون المؤذن أمينا فقيها ورعا، حافظا للأوقات عارفا بها لما روي " المؤذنون أمناء " " والأئمة ضمناء " وليجتهد في ضبط الأوقات، وليسمع بأذانه وليمد صوته ابتغاء ما عند الله.
ومن شروطه: الوقت، ولا يجوز قبله لغير صبح إجماعا، وقيل فإن أذن له قبله أعاده كغيره وقيل أذان قبله وآخر عنده ولا أذان ولا إقامة إن خرج ولا يؤذن بغيم إن لم يتبين الوقت.
وندب بطهارة وإن لثوب أو بقعة، ولا يفسد بحدث قيء أو رعاف أو خدش أو بول أو غائط وهل يعيد إن تكلم معه أو أكل أو شرب وهو المختار، أو لا؟ قولان وبوجوب الموالاة والترتيب بالعربية واستقبال مع قيام ويعيد، إن قعد بلا عذر، وقيل: لا.
وكره أمام مسجد ويجزي ماشيا وساعيا إن استقبل، وإن غلط فيه بحرف أو حرفين أعاد من هناك، وجاز مع التنقل من مكان لآخر لضرر إن لم يكن إلى مكان لا يسمع منه من بالمنتقل عنه والتنجية وإن لمال الغير وصح البناء معهما.
صفحہ 61