متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
وجاز وإن لمستخلف عليه، وهو أن يذكر بائع لمشتر ثمن مبيع ويشترط ربحا ما، وإن خالف رأس المال، فهل يعد ما اشترى به فقط، أو يعد كل ما أنفق عليه، وإن بتداو أو صبغ أو أجرة طواف ويقول: قام علي بكذا؟ قولان، ولزمه إخبار بشراء وقت غلاء أو في بلده إن باعه وقت رخصه أو في بلده وإلا فبالثمن فقط إذ لا غش، وبالأجل إن اشترى به أو بذهب أو بما يكال أو يوزن وقت كساد ذلك إن باعه وقت نفاده.
وجاز وإن في بعض مبيع كتسمية منه فيما لا تمكن فيه قسمة أو بكيل أو وزن في مبيع بذلك بمنابه من الثمن وما أكل من غلة، وإن من حيوان أو بكراء أو خدمة أخبر به وإن كان عنده ما لم يذهب عينه، وقيل في الحيوان: إن أنتج عنده فتلف وإن بنفسه حسن الإخبار به، وقيل: إن كان جارية فولدت فمات ولم تنقص باعها مرابحة وإن حبس ولدها أو باعه أو وهبه لزمه الإخبار به، وكذا نتاج شاة فإن أنفق عليها مثل ما أصاب من لبنها وصوفها باعها مرابحة وإلا فحتى يخبر المشتري به، وإن حول عن حاله بزيادة صح.
ومن باع فزاد في الثمن وإن بلا عمد لزمه إخبار به، وخير المشتري وإن لم يعرفه أنفق ما زاد على شرائه ومناب الزيادة من الربح.
صفحہ 57
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں