525

وفي جوازه في عنب وتين طري وبقول وذي وقت خاص بتأجيل إليه قولان.

ومنع في غير مستقر بذمة كأصل.

وفي كقثاء وخيار لاختلاف بصغر وكبر اتفاقا.

وجوز كبيض ورمان، وهل جاز في عروض كثياب بذراع وجنس ولون.

وفي لحم بوزن بلا عظم ونوع.

وفي حيوان بصفة وسن ونوع ولون في ضأن.

وفي خشب بطول وعرض وغلظ؟ خلاف.

والمختار المنع في الحيوان.

وعلى الجواز يذرع من رسغ لورك وللناتئ خلف أذنه والعبد منه للكعب.

وجاز عيار بلد مسمى لا معينا ولا عيار فلان، واستظهر فساده بذلك.

وأقل أجل يصح ثلاثة أيام.

وجاز لليوم الفلاني أو الشهر أو السنة كذلك، وإن عجمية، بذكر آت، أو لمتتابعين لا لمفترقين، ولا لفصل، ولا لجذاذ أو حصاد.

وهل مكان قبضه إن لم يعين على المرجوح محل دفعه أو بلد المستلف؟ قولان.

وفي بيع دين، وإن سلما بلا شهود هل يعصى به، ويصح أو يفسد به وبمن لا تصح، وجاز وإن بلا أمناء، وبأب لابن إن لم يقع جحد؟ خلاف، والأصح الجواز عند الأكثر بلا شهود في غير سلم.

ولا يصح لثمرة سنة معينة، ولا فلان ولا قرية كذا، ولا في كل معين.

صفحہ 35