متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
وكذا إن تلف كفدان العوض بآت من الله، أو بجائر قبل أن يدخل فيه المشتري أدرك آخر إن لم يعين الأول.
فصل قيل: يأخذ مشتر ما عوض له إن عين ولو فيه زيادة على المستحق، والصحيح أن له أخذ قيمة ما استحق منه، والزائد لربه وعليه النقص.
ويدخل في العوض بعد مخاصمة واستحقاق بمحاكمة عدول.
ويرجع فيه بقدر ما استحق بقيمته.
وإن استحق نصف فدان الشراء ويماثله فدان العوض بقيمة أخذه بها.
وما استحق بعدول فلمشتريه الدخول في عوضه وإن لنفسه أو لمن ولي أمره أو استحقه البائع كذلك،.
ولا يعارض غرماء بائع مشتريا في العوض، فإنه كرهن بيده واستظهر ذلك في معين.
صفحہ 32
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں