متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ومن اشترى جملا وحمل عليه وسافر فبان به عيب بطريق، وأشهد أنه رضي به على أخذ أرش فقيل: له ذلك فتحصل في العيب خلاف أنه لا يرد معيب بعيب، وصح البيع، ولزم بائعه أرشه لمشتريه إن لم يخبره، والخيار عند الأكثر والفساد إن لم يعلم به مشتريه قبل البيع ولزم بائعه إخباره به إن علم وعصى إن لم يخبره.
وكل عيب يرى لزم البائع قصده ووضع يد عليه وإخبار لمشتر أنه عيب، ولا يجزيه واحد فقط، وصح، قيل: إن عرفه مشتريه بلا إخبار بائع، ويجزي وصف فيما لا يرى مع إخبار به، وقيل: لا يلزمه أن يخبر بما يرى.
ولا يرده مشتريه بعد علم به أو إخبار له به لا من بائعه أو استقالة فيه، وحلف إن أنكر علما به أو كان شريكا فيه، وقيل: له الرد ولو علم ورأى ما لم يخبره أنه عيب وحلف، على إقرار برضى بعيب لا على رضى به بالقلب على المختار.
ويرد مع معيب حاضر لصفقة من غلة ونماء.
لا حادث أو متلف كخدمة، وليس له ما أنفق أو تعنى لموجب: الخراج بالضمان، على المختار، وقيل: يرد الكل ويدرك عناءه لا ما جر العينان من ربح.
صفحہ 16
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں