متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قيل: الجواز بوزن وحضور في الآخرين وصح بيع واحد بأثمان مختلفة وإن لم تحضر أو بعضها من جائز به بيع لا متعدد بثمن واحد إلا إن عين لكل منابه من الثمن وجوز باتحاد الصفقة وإن اختلفت أثمانها ولا يصح بدينار أغلى الدنانير أو أفضلها أو أجودها أو أدناها أو أوسطها أو بدينار وزن كذا دينارا لا برديء أو بخس أو ناقص أو صرفه كذا درهما، ولا بكذا درهما صرف كذا دينارا وفي تام الصرف أو أغلاه قولان وجاز بجيد، ولا بدينار صوفا أو تمرا أو زيتا أو ضرب فلان وجاز إن وجد بأيد ولا بدينار دراهم ولا بمثقال فضة إن لم يكن عرف ولا بدرهم أو خروبة أو دانق أو صقلي وهو نصف دانق وهو سدس درهم ذهبا وجاز وبدينار ودينار وعشرة ومثلها وبعشرة دنانير ونصف دينار وفي: بعشرة دنانير ونصف أو بعشرتها وخمسة كعكسه بلا تبيين الزائد قولان وإن باع اثنان لواحد شيئا بكذا درهما، وكذا دينارا على أن ينفرد كل بنوع في أخذ لم يصح.
صفحہ 7
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں