492

ومن باع إرثه من أبيه ومعه ورثة سمى سهمه وقال مثلا الثلث الذي لي ورثته من فلان ابن فلان أبي في الأصل بكله وكل ما فيه بحدوده وإن أخرج من ملكه شيئا بوجه قبل ذلك فلا يذكر إرثه وليقل الثلث الذي لي في الأصل أو نحو ذلك وإن رجع إليه ما أخرجه فلا يذكر إرثه من أبيه أيضا وإن استخرج الورثة واحدا بنصيبه من المال سمى سهمه لا بذكر الإرث كمن ترك ابنين وبنتا وزوجة ثم أخرجوا البنت فتقول الأم إن باعت سهمها خمسة أجزاء من ثلاثة وثلاثين، في الأصل: بعتها والابن أربعة عشر جزءا من ذلك وكذا في عول حيث ترك شقيقتين وأما وكلاليتين تقول الأم السبع الذي لي في الأصل أو السدس المرتفع فريضته بالعول لسبعة وفي رد كمن ترك بنتا وبنت ابن يصير السدس فيها ربعا وكذا موص بثلث ماله إن ترك ثلاثة بنين وباع أحدهم أخبر أن ثلثه صار تسعين أو باعهما لا بذكر قصة أو رهن لآخر فدانا فمات وورث منه الفدان ثم باعه المرتهن فإن باع بعض ورثته سهمه في الأصل أخبر بما باعه المرتهن واستثناه وهذا إذا أراد ذكر ما ورث من أبيه.

صفحہ 2