487

وإن كال بائع أو وكيله لمشتر ما اتفقا عليه من دهن أو غيره فانهرق لزم البائع ما لم يصل وعاء المشتري فإن وضعه بأرض أن يجعل له فيه فمن ماله وإن أعطاه له وأمره أن يجعل له فيه لزم البائع ما لم يسلمه إليه وليس الوعاء: بقبض دون تسليم.

وإن وكل بائع مشتريا على كيل ضمن منهرقا.

ووكيل كل بمقامه، وكذا إن وكلا واحدا ضمنا ما تلف فما انهرق من وعاء ضمنه البائع.

ومن اشترى وعاء من بائع أو استعاره أو اكتراه وقد قطع أو نجس ولم يعلمه وعلمه البائع ضمن وقيل أثم فقط.

وإن كال وكيل أكثر مما اتفقا عليه ضمنه للبائع، وإن أقل أخبر فقط.

وكذا إن غلط من أمراه أن يحسب لهما على أحدهما ضمن إن تعمد وقيل: لزمه الإخبار بالغلط فقط.

باب صح بيع أرض ومتصل بها كشجر وحائط بحدود أربعة: شرقي فغربي فقبلي فبحري وجوز بلا ترتيب إن أتى عليها وبثلاثة وباثنين.

وصح دار وبيت وشجرة وبستان وجنان وغار وماجل وفدان ومطمورة وبئر وعين إن كانت بأرض غير البائع بلا حدود وبها إن كانت بأرضه يقول في ما أحاط به بناء ما رد وما رد بابها بلا نفي حريم وما لم يبن خط عليه خطا وقال: ما رد داخلا.

صفحہ 497