متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
باب صح بيع غنم بمعرفة سن وعدد وقيل: به فقط، وجوز جزافا وإن بدونهما ومن باع كذا من هذه الغنم أو ذكورها وإناثها أو معزها أو ضأنها لم يصح وجوز إن عرفت بصفة وسن.
وأبيح بيع رقيق واستخدامه برفق وشراؤه بإقراره بالرقية أو بعلم مشتر له أو بخبر أمناء وجوز بواحد أو بوجوده في أسواقنا ينادي به من هو في يده بلا إنكار منه عليه ولا شغل بادعائه حرية بعد إقراره لمشتريه بعبودية إن أمن وإن أقر بمحل خاف فيه على نفسه حرر ورجع مشتريه بالثمن على بائعه إن وجده وإلا استرجعه من مدعي الحرية ورجع هو على بائعه إن كان حرا كما قال لا في الحكم.
ومن اشترى طفلا ثم ادعى حرية ترك بيده أو بيد أمين إن خيف منه عليه وينفقه ولا يستعمله حتى يبلغ، فإن دام على دعواه حرر ورجع بالثمن على البائع وبالنفقة أيضا في الأظهر ومن اشترى عبدا بغير ما مر ثم ادعى حرية حكم له بها إن لم يولد أو يجلب من السودان وإن ادعى عتقا من بائع أو غيره بين.
صفحہ 492
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں