398

ويقبل قول الأمناء أن فلانا فقد أو مفقود أو بعد صحة فقده إنهم رأوه حيا وإن بعد الأربعة من يوم فقده فيحكم بغيبته بعد فقده وصح بقولهم لا عكسه ويحكم بموته إن قالوا مات يوم كذا فيه بعد الأربعة من يوم فقده.

وبموت غائب وإن بالثلاثة إن لم يقع إنكار أو ريبة من وارث أو زوجة فإن حكم بموته بهم وجاء مثلهم بحياته رد قولهم ويقبل إن جاء بها أمينان ولا يحيى بهما بعد موته بمثلهما وبطل قول أهل الجملة وإن تقوى بمثلهم بقول الأمناء لا عكسه.

وغاب خارج من حوزة إن جاوز فرسخين حتى يدخل منزله ومن على طرفها وبين حدها ومنزله أقل منهما وخرج منها لا يحكم عليه بغائب ولا يقصر حتى يجاوزهما من منزله وقيل: غير ذلك.

فصل يحكم على مفقود بموت إذا مضت عليه أربع سنين من يوم فقده ويقسم ماله.

وتنكح زوجته بعد أن يطلقها وليها.

صفحہ 407