343

حراما لا بعلمها فقيمته من حلال، وهل لها قيمته منه إن علمت أو ترد لمثلها؟ أو لها العقر؟ أو لا شيء لها؟ أو حرمت عليه إن مسها على ذلك؟ أقوال.

وإن أصدقها حرا لا بعلمها فلها قيمته لو كان عبدا، وقيل: ديته حرا وإن علمت فالأقوال.

وإن مائة نخلة أو زيتونة ونحوهما فلها الأوسط، وإن قال: من نخيلي فالأوسط لا في الحكم، ولا يحكم بذلك بل بالقيمة بعدول.

ولا يرد صداق بعيب عند الأكثر، ولا ترد فيه يمين مطلقا، وقيل: ترد في مكيل وموزون.

وإن أصدق لها.

نصف ماله في الأصل ثم اقتسما ثم جحد ذلك أو وارثه أجزأها الخبر على الصداق والقسمة وكذا يجزي لولد في هبة وقسمة مع والده إن جحد ورثته، وفي البيع له أيضا، ولا تصح شهادة ولا خبر إن اقتسما بعضا مع جحود الورثة.

وصح إصداق رجل نصف ماله في الأصل إلا فدانا معينا، وإن أشهدت على إصداقه إياها نصف ذلك وحكم لها به فعند القسمة، قال: إني أستفدت فدان كذا بعد الإصداق فعليه بينة أو خبر الأمناء إن كان له، وإلا فلا يمين له عليها.

وكذا إن اقتسمت أخت مع أخيها وقال: استفدت كذا بعد موت والدنا.

صفحہ 352