هي مستحاضة، وقيل: تترك الصلاة إلى أقصى أوقات الحيض ثم تنتظر ثم هي مستحاضة وهو الأصح؛ وهل تعيد ما تركت إلا صلاة يوم وليلة وهو أقل الحيض، أو لا تعيد شيئا إذ لم تتيقن بالاستحاضة إلا ببلوغ أقصى الحيض وهو الأصح؟ قولان؛ ثم هل تترك المستحاضة وقت أقرائها ثم تغتسل وتصلي إلى أن يعود مثل أيامها، أو تترك عشرة وتصلي أخرى أو تدع خمسة عشر وتصلي مثلها، أو تترك عشرة وتصلي عشرين، أو تترك يوما وليلة وتصلي تسعة وعشرين لمعتاد الحيض في كل شهر إن لم يمنع بآفة وأقله ذلك، ورد باحتماله غير الحيض أو لا تترك الصلاة لشبهة عرضت بل تغتسل وتصلي حتى يفرج عنها؟ أقوال؛ وبذلك تنقضي عدتها إن طلقت، وقيل: تعتد ثلاثة أشهر، وهل يحكم بابتلائها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، أو بثلاث مرات أو من أول حيضها؟ خلاف.
صفحہ 34