آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
وإن رأت أول حيضها فدام دون عشرة فرأت طهرا فردفت قبل الاغتسال وخروج وقت الصلاة أو بعد الغسل وقبل الصلاة أعطت للحيض، وقيل: إن اغتسلت فذاك وقتها، ولو ردفت قبل الصلاة فلا تعطي له، وقيل: إن قعدت قدر ما تغتسل وتصلي فذاك وقتها، وإن رأت طهرا على عشرة فردفت بدم قبل اغتسال انتظرت، وقيل: تغتسل وتصلي بدونه، وقيل: إن جاوزت ثلاثة أيام فرأت طهرا فذاك وقتها، ولو ردفت بدم قبل الغسل.
صفحہ 28