253

ومن حلف لا يكلم فلانا فخطب قوما فيهم فلان أو سلم عليهم لم يحنث حتى يقصده، وقيل: حنث إن لم يقصد غيره.

وأن لا يكلم فلانا وفلانا وفلانا بالواو فحتى يكلمهم معا.

وإن بثم فعلى الترتيب، وإن لا فلانا ولا فلانا ولا فلانا حنث بواحد.

ويكفر على العدد إن كلم أكثر من واحد، وكذا إن أتى بأو.

وأن لا يلبس نعلين فنام عليهما لحر أو برد بلا إدخال الرجل فيهما لم يحنث، وإن حلف أن يلبس هذه النعل فقطع منها قليلا ثم لبسها لم يحنث.

فصل من حلف لا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل رمانا أو رطبا لم يحنث، وإن عناهما حنث، وليس منها قثاء ولا بطيخ ولا خيار ولا جزر ونحوها ودخل فيها مشمش وخوخ ونبق ونحوها، وقيل: الرمان والنخل منها.

صفحہ 261