وقيل: كل خارجة بانتظار في أول حيضها فلا توقته.
وقيل: من وقت لها عشرة فرأت حيضا مرة أخرى فدام بها بعد عشرة فانتظرت يومين فرأت طهرا على اثني عشر ثم عاودها إلى ثلاثة فدام طهرها كذلك وقتت اثني عشر.
وإن نفست، قيل: غير مؤقتة في الحيض فدام بها إلى أربعين ولم تر طهرا وتمادى بها الدم صلت عشرة أيام بعد انتظار ثم تعطي للحيض، وإن رأت طهرا بعد ذلك فيما ردت ثلاثة أيام إلى عشرة اغتسلت وصلت وكان وقتها للحيض.
وأما النفاس فحيض زادت أيامه، وأقصاه على الصحيح عند الأكثر أربعون يوما إن لم تر طهرا قبلها، وقيل: ستون وقيل: تسعون، وأقله عشرة على الصحيح، وقيل: الدفعة، وأقل الطهر عشرة عند الأكثر، وقيل: خمسة عشر وأكثره ستون، وقيل: لا حد له، وأدنى أوقات الصلاة عشرة، وأقصاها ستون، وقيل: تسعون، وقيل: أربعة أشهر.
صفحہ 24