239

وجاز الخروج من منى مع النفر الأول بعشي الثاني، ودفن باقي الحصى بأصل جمرة العقبة، وإن أدركه الليل قبل الخروج لزمه القعود لثالث ثم يمضي للوداع.

باب من فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعله الحاج وراح لبلده، ولا يصيب صيدا ولا نساء حتى يحج من قابل، وقيل: إن وقف بها ليلة جمع قبل الفجر أدركه وإلا أحرم بعمرة من مكانه ويعتمر، ولزمه هدي وحج من قابل، وعليه فيحل من إحرامه مع لزوم الهدي كالمحصر، لأن الإحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهره مع أنه قيل فيه: إنه يبعثه، فإذا نحر عنه حل له غير النساء والصيد كمن هو بمنى، مع أنه قد شهد عرفات وجمعا ورمى، ولا حج لمن فاته الوقوف بها، وليصنع كالناس ويجعله عمرة ثم يحل من إحرامه، فإن كان في الواجب أعاده، وقيل: من أحرم بحج فقال: إن لم تكن حجة فعمرة إن تمت لي، وإلا فحيث حبست فهو محله صح نواه.

ولا تلزمه كفارة إن حبس، ويحل من إحرامه إن لم يكن معه هدي، وإلا فحتى يبلغ محله، ويجوز له أن يحرم بحج إن تيسر وإن حبس عنه فعمرة.

صفحہ 247