1010

وجاز مناولتها وتبليغها لآخذها فيما جاز فيه إعطاؤها لمعطيها ولو حرم أخذها على آخذها وتؤخذ وإن من مال يتيم أو غائب أو أرمل إن استقامت على حق لدفع عن أنفسهم وأموالهم وجازت فيها معاملة ما كانت بأيدي جامعيها قبل أن تدفع لآخذيها.

وكره ترك مدارأة لأحد على ماله أو ما بيده بأمانة أو وكالة ويضمن ما تلف بتركه وقيل: لا ولا يناول ماله ولا ما بيده لمن لا يداري عليه ولا يعطي عليه خفارة.

باب هلك راج لعاص على عصيانه ثوابا أو نجاة أو انقلاعا من كفر لمنصوص على كفره وموته عليه ولا يرجى خير لهالك على عصيان شهر به أو يتمنى له وإن لم ينص عليه وجاز فيه الشك أنه عند الله على خلاف ما عندنا لا الظن وإن لخير، ولا يتمنى له ولا يحب ورخص لذي كفر وعصيان بما يستحق به ثوابا من الله كالدعاء له بذلك كخصلة من الإيمان لا بالقبول والنجاة عن الذنوب.

ويجب حب العذاب الآجل له ويجزي قصد صنف منه لا أن يكره له غيره ولزم أيضا أن لا يحب له المنافع الأخروية لا أن تكره له إلا إن خطرت على باله ولا يقال لمن لا كبيرة معه إنه من العاصين.

صفحہ 24