(9) فصل:
والمتنجس إما متعذر الغسل فرجس وإما ممكنه فتطهير الخفية بالماء ثلاثا ولو صقيلا والمرئية حتى يزول واثنتين بعده أو بعد استعمال الحاد المعتاد وأما شاقه فالبهائم ونحوها والأطفال بالجفاف ما لم تبق عين والأفواه بالريق ليلة والأجواف بالاستحالة والآبار بالنضوب وبنزح الكثير حتى يزول تغيره إن كان وإلا فطاهر في الأصح والقليل إلى القرار والملتبس إليه أو إلى أن يغلب الماء النازح مع زوال التغير فيهما فتطهر الجوانب الداخلة وما صاك الماء من الأرشية والأرض الرخوة كالبئر.
(10) فصل:
ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة إلى ما يحكم بطهارته كالخمر خلا والمياه القليلة المتنجسة باجتماعها حتى كثرت وزال تغيرها إن كان قيل وبالمكاثرة وهي ورود أربعة أضعافها عليها أو ورودها عليها فيصير مجاورا ثالثا إن زال التغير وإلا فأول، وبجريها حال المجاورة وفي الراكد الفائض وجهان.
صفحہ 6