متن الأزهار
في فقه الأئمة الأطهار
للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)
(ت:840 ه) بسم الله الرحمن الرحيم
صفحہ 1
مقدمة لا يسع المقلد جهلها.
(1) فصل:
التقليد في المسائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جائز لغير المجتهد لا له ولو وقف على نص أعلم منه ولا في عملي يترتب على علمي كالموالاة والمعاداة.
(2) فصل:
وإنما يقلد مجتهد عدل تصريحا وتأويلا ويكفي المغرب انتصابه للفتيا في بلد شوكته لإمام حق لا يرى جواز تقليد فاسق التأويل.
(3) فصل:
وكل مجتهد مصيب في الأصح والحي أولى من الميت والأعلم من الأورع والأئمة المشهورون من أهل البيت عليهم السلام أولى من غيرهم لتواتر صحة اعتقادهم وتنزيههم عما رواه البوطي وغيره عن غيرهم من إيجاب القدرة وتجويز الرؤية وغيرهما، ولخبري السفينة، وإني تارك فيكم.
صفحہ 2
(4) فصل:
والتزام مذهب إمام معين أولى ولا يجب ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم واحد على صورة لا يقول بها إمام منفرد كنكاح خلا عن ولي وشهود لخروجه عن تقليد كل من الإمامين.
(5) فصل:
ويصير ملتزما بالنية في الأصح وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه بعد استيفاء طرق الحكم فالاجتهاد يتبعض في الأصح أو لانكشاف نقصان الأول فأما إلى أعلم منه أو أفضل ففيه تردد فإن فسق رفضه فيما تعقب الفسق فقط وإن رجع فلا حكم له فيما قد نفذ ولا ثمرة له كالحج. وأما ما لم يفعله ووقته باق أو فعل ولما يفعل المقصود به فبالثاني فأما ما لم يفعله وعليه قضاؤه أو فعله وله ثمرة مستدامة فخلاف.
صفحہ 3
(6) فصل:
ويقبل الرواية عن الميت والغائب إن كملت شروط صحتها ولا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل طلب الناسخ والمخصص من نصوصه وإن لزم المجتهد ويعمل بآخر القولين وأقوى الاحتمالين. فإن التبس فالمختار رفضهما والرجوع إلى غيره كما لو لم يجد له نصا ولا احتمالا ظاهرا.
(7) فصل:
ولا يقبل تخريجا إلا من عارف دلالة الخطاب والساقط منها والمأخوذ به ولا قياسا لمسألة على أخرى إلا عارف بكيفية رد الفرع إلى الأصل وطرق العلة وكيفية العمل عند تعارضها ووجوه ترجيحها لا خواصها وشروطها وكون إمامه ممن يرى تخصيصها أو يمنعه وفي جواز تقليد إمامين فيصير حيث يختلفان مخيرا بين قوليهما فقط خلاف.وبتمام هذه الجملة تمت المقدمة.
صفحہ 4
كتاب الطهارة
(8) باب النجاسات:
هي عشر ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل أو جلال قبل الاستحالة والمسكر وإن طبخ إلا الحشيشة والبنج ونحوهما والكلب والخنزير والكافر وبائن حي ذي دم حلته حياة غالبا والميتة إلا السمك، وما لا دم له وما لا تحله الحياة من غير نجس الذات وهذه مغلظة، وقيء من المعدة ملأ الفم دفعة ولبن غير المأكول إلا من مسلمة حية والدم وأخواه إلا من السمك والبق والبرغوث وما صلب على الجرح وما بقي في العروق بعد الذبح وهذه مخففة إلا من نجس الذات وسبيلي ما لا يؤكل وفي ماء المكوة والجرح الطري خلاف وما كره أكله كره بوله كالأرنب.
صفحہ 5
(9) فصل:
والمتنجس إما متعذر الغسل فرجس وإما ممكنه فتطهير الخفية بالماء ثلاثا ولو صقيلا والمرئية حتى يزول واثنتين بعده أو بعد استعمال الحاد المعتاد وأما شاقه فالبهائم ونحوها والأطفال بالجفاف ما لم تبق عين والأفواه بالريق ليلة والأجواف بالاستحالة والآبار بالنضوب وبنزح الكثير حتى يزول تغيره إن كان وإلا فطاهر في الأصح والقليل إلى القرار والملتبس إليه أو إلى أن يغلب الماء النازح مع زوال التغير فيهما فتطهر الجوانب الداخلة وما صاك الماء من الأرشية والأرض الرخوة كالبئر.
(10) فصل:
ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة إلى ما يحكم بطهارته كالخمر خلا والمياه القليلة المتنجسة باجتماعها حتى كثرت وزال تغيرها إن كان قيل وبالمكاثرة وهي ورود أربعة أضعافها عليها أو ورودها عليها فيصير مجاورا ثالثا إن زال التغير وإلا فأول، وبجريها حال المجاورة وفي الراكد الفائض وجهان.
صفحہ 6
باب المياه:
(11) فصل:
إنما ينجس منها مجاورا النجاسة وما غيرته مطلقا أو وقعت فيه قليلا وهو ما ظن استعمالها باستعماله أو التبس أو متغيرا بطاهر وإن كثر حتى يصلح وما عدا هذه فطاهر.
(12) فصل :
وإنما يرفع الحدث مباح طاهر لم يشبه مستعمل لقربة مثله فإن التبس الأغلب غلب الأصل ثم الحظر ومن شروط الماء ولا غير بعض أوصافه ممازج إلا مطهر أو سمك أو متوالد فيه لا دم له أو أصله أو مقره أو ممره ويرفع النجس ولو مغصوبا والأصل في ماء التبس مغيره الطهارة ويترك ما التبس بغصب أو متنجس إلا أن تزيد آنية الطاهر فيتحرى ويعتبر المخالف الانتهاء قيل : ولو عامدا.
صفحہ 7
(13) فصل:
وإنما يرتفع يقين الطهارة والنجاسة بيقين أو خبر عدل قيل والأحكام ضروب ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم وضرب به أو المقارب له وضرب بأيهما أو الغالب وضرب بأيها أو المطلق وضرب يستصحب فيه الحال وضرب عكسه وستأتي في مواضعها إن شاء الله-تعالى-.
صفحہ 8
(14) باب في آداب قضاء الحاجة
ندب لقاضي الحاجة التواري والبعد عن الناس مطلقا وعن المسجد إلا في الملك والمتخذ لذلك والتعوذ وتنحية ما فيه ذكر الله - تعالى - وتقديم اليسرى دخولا واعتمادها واليمنى خروجا والاستتار حتى يهوي مطلقا واتقاء الملاعن والجحر والصلب والتهوية به وقائما والكلام ونظر الفرج والأذى وبصقه والأكل والشرب والانتفاع باليمين واستقبال القبلتين والقمرين واستدبارهما وإطالة القعود ويجوز في خراب لا مالك له أو عرف ورضاه ويعمل في المجهول وبعده الحمد والإستجمار ويلزم المتيمم إن لم يستنج ويجزيه جماد طاهر منق ويحرم ضدها غالبا مباح لا يضر ولا يعد استعماله سرفا ويجزي ضدها.
صفحہ 9
(15) باب الوضوء
شروطه التكليف والإسلام وطهارة البدن عن موجب الغسل ونجاسة توجبه.
(16) فصل:
وفروضه غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة والتسمية حيث ذكرت وإن قلت أو تقدمت بيسير ومقارنة أوله بنيته للصلاة إما عموما فيصلي ما شاء أو خصوصا فلا يتعداه ولو رفع الحدث إلا النفل فيتبع الفرض والنفل ويدخلها الشرط والتفريق وتشريك النجس أو غيره والصرف ولا الرفض والتخيير والمضمضة والاستنشاق بالدلك أو المج مع إزالة الخلالة والاستنثار وغسل الوجه مستكملا مع تخليل أصول الشعر ثم غسل اليدين مع المرفقين وما حاذاهما من يد زائدة وما بقي من المقطوع إلى العضد ثم مسح كل الرأس والأذنين فلا يجزي الغسل ثم غسل القدمين مع الكعبين والترتيب وتخليل الأصابع والأظفار والشجج.
صفحہ 10
(17) فصل:
وسننه غسل اليدين أولا والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وتقديمهما على الوجه والتثليث ومسح الرقبة وندب السواك قبله رضا والترتيب بين الفرجين والولاء والدعاء وتولية بنفسه وتجديده بعد كل مباح وإمرار الماء على ما حلق أو قشر من أعضائه.
(18) فصل:
نواقضه ما خرج من السبيلين وإن قل أو ندر أو رجع وزوال العقل بأي وجه إلا خفقتي نوم ولو توالتا أو خفقات متفرقات وقيء نجس ودم أو نحوه سال تحقيقا أو تقديرا من موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره ولو مع الريق وقدر بقطرة والتقاء الختانين ودخول الوقت في حق المستحاضة ونحوها وكل معصية كبيرة غير الإصرار أو ورد الأثر بنقضها كتعمد الكذب والنميمة وغيبة المسلم وأذاه والقهقهة في الصلاة.
صفحہ 11
(19) فصل:
ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين فمن لم يتيقن غسل قطعي أعاد في الوقت مطلقا وبعده إن ظن تركه وكذا إن ظن فعله أو شك إلا للأيام الماضية فأما الظني ففي الوقت إن ظن تركه ولمستقبلة ليس فيها إن شك.
صفحہ 12
باب الغسل :
(20) فصل:
يوجبه الحيض والنفاس والإمناء لشهوة إن تيقنهما أو المني وظن الشهوة لا العكس وتواري الحشفة في أي فرج.
(21) فصل:
ويحرم بذلك القراءة باللسان والكتابة ولو بعض آية ولمس ما فيه ذلك غير مستهلك إلا بغير متصل بهما ودخول المسجد فإن كان فيه فعل الأقل من الخروج أو التيمم ثم يخرج ويمنع الصغيران ذلك حتى يغتسل ومتى بلغا أعادا ككافر أسلم.
صفحہ 13
(22) فصل:
على الرجل الممني أن يبول قبل الغسل فإن تعذر اغتسل آخر الوقت وصلى فقط ومتى بال أعاده لا الصلاة.
وفروضه أربعة :مقارنة أوله بنيته لرفع الحدث الأكبر أو فعل ما يترتب عليه فإن تعدد موجبه كفت نية واحدة مطلقا عكس النفلين والفرض والنفل وتصح مشروطة والمضمضة والاستنشاق وعم البدن بإجراء الماء والدلك فإن تعذر فالصب ثم الانغماس أو المسح وعلى الرجل نقض الشعر وعلى المرأة في الدمين وندبت هيئاته وفعله للجمعة بين فجرها وعصرها، وإن لم تقم وللعيدين ولو قبل الفجر ويصلي به وإلا أعاد قبلها ويوم عرفة وليالي القدر ولدخول وبعد الحجامة والحمام وغسل الميت والإسلام.
صفحہ 14
باب التيمم:
(23) فصل:
سببه تعذر استعمال الماء أو خوف سبيله أو تنجيسه أو ضرره أو ضرر المتوضئ من العطش أو غيره محترما مجحفا به أو فوت صلاة لا تقضى ولا بدل لها أو عدمه مع الطلب إلى آخر الوقت إن جوز إدراكه والصلاة قبل خروجه وأمن على نفسه وماله المجحف مع السؤال وإلا أعاد إن انكشف وجوده ويجب شراؤه بما لا يجحف وقبول هبته وطلبه حيث لا منة لا ثمنه والناسي للماء كالعادم.
(24) فصل:
وإنما يتيمم بتراب مباح طاهر منبت يعلق باليد لم يشبه مستعملا أو نحوه كما مر.
وفروضه : التسمية كالوضوء، ومقارنة أوله بنية معينة فلا يتبع الفرض إلا نفله أو ما يترتب على أدائه كالوتر أو شرطه كالخطبة وضرب التراب باليدين ثم مسح الوجه مستكملا كالوضوء ثم أخرى لليدين ثم مسحهما مرتبا كالوضوء ويكفي الراحة الضرب وندب ثلاثا وهيئاته.
صفحہ 15
(25) فصل:
وإنما يتيمم للخمس آخر وقتها فيتحرى للظهر بقية تسع العصر وتيممها وكذلك سائرها وللمقضية بقية تسع المؤداة ولا يضر المتحري بقاء الوقت وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضى.
(26) فصل:
ومن وجد ماء لا يكفيه قدم متنجس بدنه ثم ثوبه ثم الحدث الأكبر أينما بلغ في غير أعضاء التيمم ثم الحدث الأصغر فإن كفى والمضمضة وأعضاء التيمم فمتوضئ وإلا آثرها ويمم الباقي وهو متيمم وكذا لو لم يكف النجس ولا غسل عليه ومن يضر الماء جميع بدنه تيمم للصلاة مرة ولو جنبا فإن سلمت كل أعضاء التيمم وضأها مرتين بنيتهما وهو كالمتوضئ حتى يزول عذره وإلا غسل ما أمكن منها بنية الجنابة ووضأه للصلاة ويمم الباقي وهو متيمم فيعيد غسل ما بعد الميمم معه ولا يمسح ولا يحل جبيرة خشي من حلها ضررا أو سيلان دم.
صفحہ 16
(27) فصل:
ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لقراءة ولبث في المسجد مقدرين ونفل كذلك وإن كثر ولذي السبب عند وجوده والحائض للوطء وتكرره للتكرار.
(28) فصل:
وينتقض بالفراغ مما فعل له وبالاشتغال بغيره وبزوال العذر ووجود الماء قبل كمال الصلاة وبعده يعيد الصلاتين إن أدرك الأولى وركعة بعد الوضوء وإلا فالأخرى إن أدرك ركعة وبخروج الوقت ونواقض الوضوء.
صفحہ 17
(29) باب الحيض
هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص والنقاء المتوسط بينه جعل دلالة على أحكام وعلة في أخر.
(30) فصل:
وأقله ثلاث وأكثره عشرة وأقل الطهر ولا حد لأكثره ويتعذر قبل دخول المرأة في التاسعة وقبل أقل الطهر بعد أكثر الحيض وبعد الستين وحال الحمل وتثبت العادة لمتغيرتها والمبتدأة بقرأين وإن اختلفتا فيحكم بالأقل ويغيرها الثالث المخالف وثبتت بالرابع ثم كذلك.
صفحہ 18
(31) فصل:
ولا حكم لما جاء وقت تعذره فأما وقت إمكانه فتحيض فإن انقطع لدون ثلاث صلت فإن تم طهرا قضت الفائت وإلا تحيضت غالبا إلى العاشر فإن جاوزها فإما مبتدأة عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها فإن اختلفن فبأكثرهن حيضا وأقلهن طهرا أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض وأما معتادة فتجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إن أتاها لعادتها أو في غيرها أو ولم يمطل وعادتها تتنقل فاستحاضة كله.
(32) فصل:
ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة والوطء في الفرج حتى تطهر وتغتسل أو تيمم للعذر وندب أن تتعاهد نفسها بالتنظيف وفي أوقات الصلاة أن تتوضأ وتتوجه وتذكر الله وعليها قضاء الصيام لا الصلاة.
صفحہ 19
(33) فصل:
والمستحاضة كالحائض فيما علمته حيضا وكالطاهر فيما علمته طهرا ولا توطأ فيما جوزته حيضا وطهرا ولا تصلي بل تصوم أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر لكن تغتسل لكل صلاة إن صلت وحيث تصلي تتوضأ لوقت كل صلاة كسلس البول ونحوه ولهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد وينتقض بما عدا المطبق من النواقض وبدخول كل وقت اختيار أو مشاركة.
(34) فصل:
وإذا انقطع بعد الفراغ لم تعد وقبله تعيد إن ظنت انقطاعه حتى تتوضأ وتصلي فإن كفى وعليهما التحفظ مما عدا المطبق فلا يجب غسل الأثواب منه لكل صلاة بل حسب الإمكان كثلاثة أيام.
صفحہ 20