(86) فصل:
وما قيمته ذلك من الأول الجواهر وأموال التجارة والمستغلات طرفي الحول ففيهن ما فيه من العين أو القيمة حال الصرف ويجب التقويم بما تجب معه وإلأنفع.
(87) فصل:
وإنما يصير المال للتجارة بنيتها عند ابتداء ملكه بالاختيار وللاستغلال بذلك أو الإكراء بالنية ولو مقيدة الانتهاء فيهما فتحول منه ويخرج بالإضراب غير مقيد ولا شيء في مؤنهما وما وجعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك وما رد برؤية أو حكم مطلقا أو لأجل عيب أو فساد قبل القبض فعلى البائع.
صفحہ 47