(77) فصل:
ثم يكفن من رأس ماله ولو مستغرقا بثوب طاهر ساتر لجميعه مما لبسه ويعوض إن سرق وغير المستغرق بكفن مثله والمشروع إلى سبعة وترا ويجب ما زاده من الثلث وإلا أثم الورثة وملكوه ويلزم الزوج ومنفق الفقير ثم بيت المال ثم على المسلمين ثم بما أمكن من شجر ثم تراب طاهر وتكره المغالاة وندب البخور وتطييبه سيما مساجده ثم يرفع مرتبا ويمشي خلفه قسطا وترد النساء.
(78) فصل:
وتجب الصلاة كفاية على المؤمن ومجهول شهدت قرينة بإسلامه فإن التبس بكافر فعليهما وإن كثر الكافر بنية مشروطة وتصح فرادى والأولى بالإمامة الإمام وواليه ثم الأقرب نسبه الصالح من العصبة وتعاد إن لم يأذن الأولى وفروضها النية وخمس تكبيرات والقيام والتسليم وندب بعد الأولى وبعد الثانية الصمد وبعد الثالثة الفلق وبعد الرابعة الصلاة على النبي وآله والدعاء للميت بحسب حاله والمخافتة وتقديم الابن للأب وتكفي صلاة على جنائز وتجديد نية تشريك كل جنازة أتت خلالها وتكمل ستا لو أتت بعد تكبيرة وترفع الأولى أو تعزل بالنية ثم كذلك فإن زاد عمدا أو نقص مطلقا أعاد قبل الدفن لا بعده واللاحق تكبير الإمام ثم يكبر ويتم ما فاته بعد التسليم قبل الرفع وترتيب الصفوف كما مر إلا أن الآخر أفضل ويستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة ويليه الأفضل فالأفضل.
صفحہ 43