(66) باب صلاة الخوف
وشروط جماعة الخوف من أي أمر صائل السفر وآخر الوقت وكونهم محقين مطلوبين غير طالبين إلا لخشية الكر فيصلي الإمام ببعض ركعة ويطول في الأخرى حتى يخرجوا ويدخل الباقون وينتظر في المغرب متشهدا ويقوم لدخول الباقين وتفسد أحدهما بالعزل حيث لم يشرع وبفعل كثير لخيال كاذب وعلى الأولين بفعلها له.
(67) فصل:
فإن اتصلت المدافعة فعل ما أمكن ولو في الحضر ولا تفسد بما لا بد منه من قتال وانفتال ونجاسة على آلة الحرب وعلى غيرها يلقى فورا ومهما أمكن الإيماء بالرأس فلا قضاء وإلا وجب الذكر والقضاء ويؤم الراجل الفارس لا العكس.
صفحہ 38