251

(422) فصل:

ويسقط بالعفو عنه ولو من أحد الشركاء وبشهادته به عليهم وإن أنكروا والجاني ولا تسقط الدية بالعفو ما لم يصرح بها أو يعف عن دم المقتول وفي المرض إلا من الثلث وبكون أحدهم فرعا أو نحوه وبقول المجني عليه أخطأت وإن قال تعمدت أو ما فعلت وإن بين الورثة وبانكشافه مستحقا وبإرثه بعض القصاص لا بالإكراه وتهدد المقتول أولا ومشاركة من يسقط عنه غالبا والإباحة والعفو عن أحد القاتلين.

(423) فصل:

ولا شيء في راقي نخلة ومات بالرؤية غالبا أو بالزجر في ثلاث سنين تقسيطا بدونه ولا على الممسك والصابر إلا الأدب بل المعري والحابس حتى مات جوعا أو بردا وفي المكره خلاف والعبرة في عبد وكافر رميا فاختلف حالهما بالمسقط لا بالانتهاء.

صفحہ 251