184

(305) كتاب الغصب.

هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا وإن لم ينو.

(306) فصل:

فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده وإن أثم وسمي غاصبا من المنقولات إلا ما انتقل بفعله لا بنقل ذي اليد نقلا ظاهرا أو في حكمه بغير إذن الشرع المؤيد ) بالله ما ثبتت يده عليه كذلك وما نقل لإباحة عرف أو خوف منه أو عليه أو من نحو طريق فإمانة غالبا وبالتعثر غصب.

(307) فصل:

ويجب رد عينه ما لم تستهلك ويستفدي أحدهم غير النقدين بما لا يجحف إلى يد المالك إلا صبيا أو نحوه محجورا فيها أو إلى من أخذت منه إلا غاصبا مكرها أو في حكمه ونحو راع ليلا ويبرأ بمصيرها إلى المالك بأي وجه وإن جهل وبالتخلية الصحيحة وإن لم يقبض المالك إلا لخوف ظالم أو نحوه ويجب إلى موضع الغصب وإن بعد أو الطلب إن كانت فيه ويهدم ويكسر ويذبح للرد ما هي فيه حيث له ذلك وإلا فقيمة الحيلولة على الأصح كعبد أبق أو أي شيء تنوسخ فتعذر رده.

صفحہ 184