180

(300) فصل:

ولكل إعادة المنهدم ولو دون الأول ونقضه للتوسيع أحدهما مع الحاجة وظن إمكان الإعادة ولا إثم ولا ضمان إن عجز ويشرك اللحيق في المنافع وللمتولي كسب مستغل بفاضل غلته ولو بمؤنة منارة عمرت منها ولا يصير وقفا وصرف ما قيل فيه هذا للمسجد أو لمنافعه أو لعمارته فيما يزيد في إحيائه كالتدريس إلا ما قصره الواقف على منفعة معينة وفعل ما يدعو إليه وتزيين محرابه وتسريجه لمجرد القراءة ونسخ كتب الهداية ولو للناسخ ولا لمباح أوخاليا ومن نجسه فعليه أرش النقص وولا يتولاه إلا بولاية فإن فعل لم يسقطا.

(301) فصل:

وولاية الوقف إلى الواقف ثم منصوبه وصيا أو وليا ثم الموقوف عليه معينا ثم الإمام والحاكم ولا يعترضا من مر إلا لخيانة أو بإعانة وتعتبر العدالة على الأصح ومن اعتبرت فيه ففسق عادت ولايته الأصلية بمجرد التوبة كالإمام والمستفادة كالحاكم بها مع تجديد التولية والاختبار إلا الوصي قبل الحكم بالعزل فكالإمام وتبطل تولية أصلها الإمام بموته ما تدارجت وإن بقي الوسائط لا العكس ولمن صلح لشيء ولا إمام فعله بلا نصيب على الأصح.

صفحہ 180